حثّ الإمام عليه السلام على إعطاء الخمس لأنّه فريضة ثابتة في الشريعة الإسلامية، وهي حقّ ثابت فمن لم يعطه فقد أكل حقاً، ومن تصرّف به فقد تصرف بأموال ليست له، قال عليه السلام :(من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له) (٣) .

وقال عليه السلام :(لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا) (٤) .

وقد بيّن عليه السلام هذا الحق المغتصب وغيره من الحقوق، وأوضح قاعدة عامة فقال:(ما كان للملوك فهو للإمام) (٥) .

ومن الموارد المالية الواجبة: الكفّارات، وهنالك موارد ثانوية غير واجبة كالهدايا والصدقات والإنفاق في وجوه الخير.

ــــــــــــــ

(١) الكافي: ٣ / ٥٠٥.

(٢) المصدر السابق: ٣ / ٥٠٦.

(٣) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٣٦.

(٤) الكافي: ١ / ٤٥٨.

(٥) المصدر السابق: ١/٤٥٨ .